All legislation

مرسوم Decree No. 1582 30/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1582
Date
30/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1582 تاريخ 30/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /64528000/ل.ل. (فقط أربعة وستون مليوناً وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 29 ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /64528000/ل.ل. (فقط أربعة وستون مليون وخمسمئة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البيئة الإمضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم