All legislation

تعميم Circular No. 2 02/11/1999

السماح باستيراد المواشي الحية من بلغاريا

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
02/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3276/3277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 02/11/1999
Source
Lebanese University

بناء على اتفاق التعاون في الحقل الزراعي الموقع

بتاريخ 25/06/1998 بين وزارة الزراعة اللبنانية

ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في جمهورية

بلغاريا,

لذلك

المواد

المادة 1

يلغى التعميم رقم 8/1 تاريخ 12/12/1996 القاضي بقرض قيود على المستوردات من بلغاريا.

المادة 2

يسمح بادخال الحيوانات من ابقار واغنام وماعز وخنازير ومنتوجات حيوانية مستوردة من بلغاريا شرط التقيد بالشهادة الصحية البيطرية من قبل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة اللبنانية.

المادة 3

يعمل بهذا التعميم فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/11/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية