المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة مياه شفه اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر المغيرية قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1562 28/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/5/1991
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجيهز
المائي والكهربائي - (اشغال مائية مختلفة -
مياه شفه) اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على
بئر المغيرية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة مياه شفه اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر المغيرية قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي