All legislation

مرسوم Decree No. 1562 28/10/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (اشغال مائية مختلفة) مياه شفة اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر المغيرية قضاء الشوف محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1562
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3252/3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1562 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/5/1991

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجيهز

المائي والكهربائي - (اشغال مائية مختلفة -

مياه شفه) اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على

بئر المغيرية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة­ مياه شفه­ اشغال انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر المغيرية­ قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي