المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية مار منصور دي بول بإنشاء اختصاص «كهربائي عام» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة على العقار رقم 4978 من منطقة برج حمود العقارية باسم «مدرسة مار منصور دي بول».
مرسوم Decree No. 1575 29/10/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 894 تاريخ
28/06/1999 (الترخيص بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة في برج حمود (قضاء المتن)
باسم "مدرسة مار منصور دي بول"
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مار
منصور دي بول والمسجل لدينا تحت رقم 3580/6
تاريخ 23/08/1999 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاص وتصحيح اسم ممثل الجمعية
في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم
"مدرسة مار منصور دي بول"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية مار منصور دي بول بإنشاء اختصاص «كهربائي عام» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة على العقار رقم 4978 من منطقة برج حمود العقارية باسم «مدرسة مار منصور دي بول».
مادة 2: صحح اسم ممثل الجمعية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 894 تاريخ 8/7/1999 ليصبح «نديم أبو حمد دي طرزي» بدلاً من «نديم ابو حمدان دي طرزي».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون