ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بنا على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في صريفا (الغدير) م.م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة صريفا قضاء صور. مركزها: بلدة صريفا قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 شراء العقار رقم 510 من منطقة صريفا العقارية. 2 تجهيزه بالبنى التحتية. 3 انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد