All legislation

قرار Decision No. 185 28/10/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في صريفا (الغدير) محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بنا على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في صريفا (الغدير) م.م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة صريفا­ قضاء صور. مركزها: بلدة صريفا­ قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ شراء العقار رقم 510 من منطقة صريفا العقارية. 2­ تجهيزه بالبنى التحتية. 3­ انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وييلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد