المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع هوفلين ـ ملك كلية الآداب والعلوم الإنسانية. غايتها: 1 ـ تأمين استمرارية الاتصال بين القدامى. 2 ـ تشجيع نقل المعلومات العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية. 3 ـ تأمين التدريب المتواصل لأعضاء الجمعية. 4 ـ التعاون المستمر في تبادل الأفكار والاختبارات بغية اغناء عمليات البحث ونشر نتائج الأبحاث. 5 ـ دعم النشاطات الثقافية والبحثية وتقديم المساعدات المادية لطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية. المؤسسون السادة: جوسلين جوزف عاجزيان ريتا جوزف زعرور نائلة سلمى محمد نزيه كرامي نيكول ادكار طنبرجي كارلا جان اده آني ميشال طعمه شانتال منصور منصور نايلة دونيك بول مكردجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آني ميشال طعمه.