All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 27/10/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية خريجي القديس يوسف" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
27/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3261-3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 27/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي كلية الاداب والعلوم

الانسانية - جامعة القديس يوسف" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3515/2 تاريخ 17/06/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع هوفلين ـ ملك كلية الآداب والعلوم الإنسانية. غايتها: 1 ـ تأمين استمرارية الاتصال بين القدامى. 2 ـ تشجيع نقل المعلومات العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية. 3 ـ تأمين التدريب المتواصل لأعضاء الجمعية. 4 ـ التعاون المستمر في تبادل الأفكار والاختبارات بغية اغناء عمليات البحث ونشر نتائج الأبحاث. 5 ـ دعم النشاطات الثقافية والبحثية وتقديم المساعدات المادية لطلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية. المؤسسون السادة: جوسلين جوزف عاجزيان ريتا جوزف زعرور نائلة سلمى محمد نزيه كرامي نيكول ادكار طنبرجي كارلا جان اده آني ميشال طعمه شانتال منصور منصور نايلة دونيك بول مكردجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آني ميشال طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر