المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /43000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /3000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /40000000/ل.ل. /43000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية).