All legislation

مرسوم Decree No. 1544 28/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1544
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3249-3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1544 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /43000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات /3000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /40000000/ل.ل. /43000000/ل.ل. (فقط ثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم