All legislation

مرسوم Decree No. 1578 29/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
1578
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3257-3258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1578 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 8492 تاريخ

01/06/1996 ورقم 11263 تاريخ 11/11/1997

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم

"مركز الشويفات للكمبيوتر"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

اليسار ابو فخر والمسجل لدينا تحت رقم

1779/6 تاريخ 28/04/1999 والمتضمن طلب

الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

في المدرسة الفنية الخاصة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة اليسار مزيد أبو فخر المولودة سنة 1970 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في الشويفات (قضاء عالية) على العقار رقم 218 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر». كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي الرسم الفني واللغة الإسبانية لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون