ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 8492 تاريخ
01/06/1996 ورقم 11263 تاريخ 11/11/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مركز الشويفات للكمبيوتر"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
اليسار ابو فخر والمسجل لدينا تحت رقم
1779/6 تاريخ 28/04/1999 والمتضمن طلب
الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة الفنية الخاصة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة اليسار مزيد أبو فخر المولودة سنة 1970 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في الشويفات (قضاء عالية) على العقار رقم 218 من منطقة الشويفات العقارية باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر». كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي الرسم الفني واللغة الإسبانية لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون