المادة 1
مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة للنظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 10/أد تاريخ 12/1/1993 والمتعلقتان بتعديل اسمها وغايتها. حيث أصبحتا على النحو التالي: اسمها: أصدقاء التعليم الرسمي في بعقلين. بدلاً من: جمعية أصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية. غايتها: دعم التعليم الرسمي في بعقلين مادياً ومعنوياً وذلك بتوعية الناس لأوضاع المدارس الرسمية بشكل عام لدعمها عن طريق الندوات والمحاضرات التربوية والثقافية ودون التدخل الفعلي والمباشر في الأمور التنظيمية والإدارية للمدارس. بدلاً من: دعم ثانوية بعقلين الرسمية مادياً ومعنوياً. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.