All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 04/11/1999

تعديل للعلم والخبر رقم 10/اد تاريخ 12/1/1993 للجمعية المسماة:"جمعية اصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية" مركزها: بعقلين قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
04/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3265-3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 04/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 9/10/1962 ,

بناء على العلم والخبر رقم 10/اد تاريخ

12/1/1993 ,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية"

والمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل برقم

3429/2 تاريخ 5/6/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة للنظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 10/أد تاريخ 12/1/1993 والمتعلقتان بتعديل اسمها وغايتها. حيث أصبحتا على النحو التالي: اسمها: أصدقاء التعليم الرسمي في بعقلين. بدلاً من: جمعية أصدقاء ثانوية بعقلين الرسمية. غايتها: دعم التعليم الرسمي في بعقلين مادياً ومعنوياً وذلك بتوعية الناس لأوضاع المدارس الرسمية بشكل عام لدعمها عن طريق الندوات والمحاضرات التربوية والثقافية ودون التدخل الفعلي والمباشر في الأمور التنظيمية والإدارية للمدارس. بدلاً من: دعم ثانوية بعقلين الرسمية مادياً ومعنوياً. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر