ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية عائلة ال فايد" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2077/2 تاريخ 2/2/1999 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية ,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة آل فايد». مركزها: بيروت ـ شارع حسن البحصلي المتفرع من شارع حمد ـ ملك احسان منيمنة. غايتها: 1 ـ التعارف بين أفراد العائلة. 2 ـ مساعدة المحتاجين منهم اجتماعياً أو مادياً أو تربوياً. 3 ـ تأمين فرص عمل بصورة تفصيلية لأفراد العائلة. المؤسسون السادة: راشد سليم فايد سامي خليل فايد محمد سمير عرابي فايد عبد الله خليل فايد حسن عبد الرحيم فايد أحمد مختار عبد الرزاق فايد د. محمد أحمد فايد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد سليم فايد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر