All legislation

مرسوم Decree No. 1572 29/10/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مشتى حسن (قضاء عكار) باسم "مدرسة العبرة الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1572
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3186/3187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1572 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العبرة

الاسلامية المسجل بالرقم 6445/12 تاريخ

23/12/1993 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في مشتى حسن (قضاء عكار) باسم

"مدرسة العبرة الاسلامية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية العبرة الاسلامية مركزها مشتى حسن (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة مشتى حسن (قضاء عكار) ملك جمعية العبرة الاسلامية باسم "مدرسة العبرة الاسلامية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون