المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة لبعا العقارية (قضاء جزين).
مرسوم Decree No. 1545 28/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية لبعا رقم 26
تاريخ 20/11/1998 القاضي بوضع منطقة لبعا
العقارية تحت الدرس ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 03/02/1999
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة لبعا العقارية (قضاء جزين).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي