المادة 3
مادة 3: لغاية تطبيق احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار: 1 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرخصة من مصرف لبنان شراء صكوك المديونيات من سائر المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي ومن الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها, اذا كانت هذه الصكوك تمثل ديونا مباشرة للهيئات التي تبيعها. 2 يجب ان لا تزيد قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية بحيث لا تطبق احكام المادتين الرابعة والخامسة ادناه على اي زيادة في قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص . بصورة استثنائية وخلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار يسمح للهيئات المعنية بعدم التقيد بالتعادل المطلوب اعلاه على ان يصار بعد مرور هذه المهلة الى: أ توقيف اى تنزيل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الزيادة الحاصلة في قيمة صكوك المديونيات المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص . ب ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لمدة سنة في حساب لا ينتج فوائد, يوازي قيمة التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي التي حصلت مقابل الزيادة في قيمة صكوك المديونيات المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص .