المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء صيدا». مركزها: مغدوشة ـ مكتب مختارية إميل قسطنطين وإيليا إيليا ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الرابطة إلى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 ـ لا تهدف هذه الرابطة إلى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغي الربح. 3 ـ إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4 ـ إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود إليها المختارون للاستئناس والاستيضاح. 5 ـ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعاً للظروف والإمكانات. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إميل أسعد قسطنطين محمود عباس جوني معين محمد دياب حسن علي فقيه حسن محمد عبد الرسول أيوب حسن محمود فرحات كاظم محمد يونس مصطفى كامل الزين نجيب محمد عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد عبد الرسول أيوب.