All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 04/11/1999

تأسيس جمعية باسم "رابطة مخاتير قضاء صيدا" مركزها: مغدوشةقضاء صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
04/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 04/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة مخاتير قضاء صيدا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2232/2 تاريخ 11/2/1999 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء صيدا». مركزها: مغدوشة ـ مكتب مختارية إميل قسطنطين وإيليا إيليا ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الرابطة إلى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 ـ لا تهدف هذه الرابطة إلى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغي الربح. 3 ـ إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4 ـ إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود إليها المختارون للاستئناس والاستيضاح. 5 ـ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعاً للظروف والإمكانات. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إميل أسعد قسطنطين محمود عباس جوني معين محمد دياب حسن علي فقيه حسن محمد عبد الرسول أيوب حسن محمود فرحات كاظم محمد يونس مصطفى كامل الزين نجيب محمد عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد عبد الرسول أيوب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر