All legislation

قرار Decision No. 187 06/11/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في خربة سلم وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
06/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 06/11/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة والاربعين (49) من

قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 لا سيما المادة 49

بناء على رأي واقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الزراعية في خربة سلم المؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 تاريخ 3/11/1986 والمسجلة في السجل التعاوني تحت رقم 388/1 تاريخ 5/1/1987 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها, ويعطى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التعاونية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/11/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد