ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة والاربعين (49) من
قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 لا سيما المادة 49
بناء على رأي واقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل وتصفى الجمعية التعاونية الزراعية في خربة سلم المؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 تاريخ 3/11/1986 والمسجلة في السجل التعاوني تحت رقم 388/1 تاريخ 5/1/1987 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها, ويعطى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التعاونية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/11/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد