المادة 1
مادة 1: تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش , السيد جورج ملحم التكلي, بالقيام بمهام رئيس المجلس مؤقتا وخلال فترة غياب هذا الاخير عن لبنان, الممتدة من 8-11-1999 والى 22-11-1999
مختلف Miscellaneous No. 9 06/11/1999
بناء على قانون البلديات وخاصة المادة 77
الفقرة "1" منه,
وبناء على القوانين المرعية الاجراء, ونظرا
للحاجة الملحة,
فان رئيس بلدية مجد المعوش يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش , السيد جورج ملحم التكلي, بالقيام بمهام رئيس المجلس مؤقتا وخلال فترة غياب هذا الاخير عن لبنان, الممتدة من 8-11-1999 والى 22-11-1999
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الداخلية والشؤون البلدية, والى سعادة محافظ جبل لبنان وحضرة قائمقام الشوف, وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مجد المعوش بتاريخ 06-11-1999 رئيس المجلس البلدي روجيه ياغي