All legislation

مختلف Miscellaneous No. 9 06/11/1999

تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش بالقيام بمهام رئيس المجلس البلدي مؤقتا وخلال فترة غيابه

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
9
Date
06/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 9 تاريخ 06/11/1999
Source
Lebanese University

بناء على قانون البلديات وخاصة المادة 77

الفقرة "1" منه,

وبناء على القوانين المرعية الاجراء, ونظرا

للحاجة الملحة,

فان رئيس بلدية مجد المعوش يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس بلدية مجد المعوش , السيد جورج ملحم التكلي, بالقيام بمهام رئيس المجلس مؤقتا وخلال فترة غياب هذا الاخير عن لبنان, الممتدة من 8-11-1999 والى 22-11-1999

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الداخلية والشؤون البلدية, والى سعادة محافظ جبل لبنان وحضرة قائمقام الشوف, وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مجد المعوش بتاريخ 06-11-1999 رئيس المجلس البلدي روجيه ياغي