All legislation

علم وخبر Notice of association No. 130 28/10/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية تجار الذهب والمجوهرات" مركزها: الشياح قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
130
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3262-3263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 130 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية تجار الذهب والمجوهرات"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 186/2 تاريخ 10/01/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار الذهب والمجوهرات». مركزها: الشياح ـ شارع أسعد الأسعد ـ ملك العلي ـ محل مجوهرات دبوق ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع تجار الذهب والمجوهرات ضمن واحة التآخي والتعاون والانصهار. 2 ـ وضع الاقتراحات الملائمة لإنماء هذا القطاع التجاري وتطويره وتعزيز إمكاناته ودعمه وإيجاد مستلزمات ازدهاره وتحديثه. 3 ـ إيجاد التفاعل والتعاون بين الجمعية وبين الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشابهة. 4 ـ تنظيم علاقة الجمعية وأفرادها وأساليب العمل وبرامجه مع المؤسسات والمرافق والهيئات العامة والخاصة. 5 ـ إقامة المعارض والأسواق التجارية وفقاً لأحكام القانون والقرارات النافذة. تطبق هذه البنود بمقتضى القوانين الرسمية المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع والجهات المختصة. المؤسسون السادة: حسن نعيم فرحات نبيه حسين نور الدين حسن عبد الرزاق الحلبي وسيم صلاح الدين دبوق خليل رضا حسن علي إبراهيم حمود محمود حسن خليل سعيد محمود رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إبراهيم حمود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر