All legislation

قرار Decision No. 7427 23/10/1999

شطب اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة محمود خليفة وشركاؤه" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7427
Date
23/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7427 تاريخ 23/10/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

لا سيما المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999

وبناء على القرار رقم 4702 تاريخ 28/12/1991

القاضي بادراج اسم "شركة البترول اللبنانية

للصيرفة - محمود خليفة وشركاؤه" على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 310 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/41/99

تاريخ 13 تشرين الاول 1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة­ محمود خليفة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 310

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه