المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة محمود خليفة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 310
قرار Decision No. 7427 23/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
لا سيما المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999
وبناء على القرار رقم 4702 تاريخ 28/12/1991
القاضي بادراج اسم "شركة البترول اللبنانية
للصيرفة - محمود خليفة وشركاؤه" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 310 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/41/99
تاريخ 13 تشرين الاول 1999
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة محمود خليفة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 310
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه