All legislation

قرار Decision No. 299 30/09/1999

منح براءة اختراع لشركة ستاندرد جنرال كومباني ش .م.م. STAGECO" يتعلق ب"وعاء بلاستيكي فريد من نوعه لجهة احكام اقفال غطائه المستقل"

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3273/3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/09/1999 من المحامي مياد صالح حيدر المقيم في شتورا

بصفته عاملا باسم ولحساب شركة ستاندرد جنرال كومباني ش .م.م. STAGECO مركزها في شتورا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 10/9/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ستاندرد جنرال كومباني ش . م. م. STAGECO مركزها في شتورا براءة اختراع تتعلق ب "وعاء بلاستيكي فريد من نوعه لجهة احكام اقفال غطائه المستقل وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 10/9/1999 والمسجل تحت رقم 6080

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 ايلول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي