المادة 1
مادة 1: تمنح جمعية هونين الخيرية ممثلة برئيسها السيد خليل شحرور ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: «بلا حدود»
قرار Decision No. 183 21/09/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962 ,
بناء على العلم والخبر رقم 176/اد تاريخ
20/04/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية هونين الخيرية وتعديله رقم 616/اد
تاريخ 11/12/1965 والممثلة برئيسها السيد
خليل شحرور,
بناء على الطلب المقدم من جمعية هونين الخيرية
والمسجل تحت رقم 391 تاريخ 18/09/99 (طلب الترخيص
باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جمعية هونين الخيرية ممثلة برئيسها السيد خليل شحرور ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: «بلا حدود»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21 أيلول 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل