All legislation

قرار Decision No. 580 11/11/1999

تفويض رئيس مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس توقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
580
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3282/3283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 580 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس ,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية ونائبه عدد

2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القرار البلدي رقم /134/ تاريخ 09/04/1981

وتعديلاته (تنظيم ملاكات بلدية طرابلس وتحديد

اختصاصها ومهامها),

وبناء على القرار البلدي رقم 136/62 (نظام

موظفي بلدية طرابلس ),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الهندسة صلاحية توقيع المعاملات المشار اليها ادناه: 1­ افادات التخطيط. 2­ افادات الارتفاق.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني