All legislation

مرسوم Decree No. 1573 29/10/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سرحمول (قضاء عاليه) باسم "مدرسة هاي ناشنال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
1573
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1573 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل

رفيق نور الدين المسجل برقم 442/12 تاريخ

3/2/99 وتاريخ 15/5/99 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في سرحمول (قضاء عاليه)

باسم "مدرسة هاي ناشنال كولدج",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد عادل رفيق نور الدين المولود فى سرحمول (قضاء عاليه) عام 1952 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية مختلطة على العقار رقم /401/ من منطقة سرحمول العقارية ملك السيد عادل رفيق نور الدين باسم "مدرسة هاي ناشنال كولدج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون