All legislation

مرسوم Decree No. 1593 30/10/1999

تعيين رئيس واعضاء لجنة بورصة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1593
Date
30/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1593 تاريخ 30/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995

(تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)

المعدل بالمرسوم رقم 9450 تاريخ 25/10/1996

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة بورصة بيروت من السادة المدرجة اسماؤهم أدناه لمدة أربع سنوات كما يلي: ـ فادي خلف (رئيساً) ـ غالب محمصاني (نائباً للرئيس) ـ سليم الطيارة (عضواً) ـ جمال منصور (عضواً) ـ سمعان باسيل (عضواً) ـ فؤاد طراد (عضواً) ـ سوزي سمرجيان (عضواً) ـ غسان عساف (عضواً) ـ كريم سعيد (عضواً) ـ صائب الزين (عضواً)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم