ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995
(تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)
المعدل بالمرسوم رقم 9450 تاريخ 25/10/1996
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/10/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت لجنة بورصة بيروت من السادة المدرجة اسماؤهم أدناه لمدة أربع سنوات كما يلي: ـ فادي خلف (رئيساً) ـ غالب محمصاني (نائباً للرئيس) ـ سليم الطيارة (عضواً) ـ جمال منصور (عضواً) ـ سمعان باسيل (عضواً) ـ فؤاد طراد (عضواً) ـ سوزي سمرجيان (عضواً) ـ غسان عساف (عضواً) ـ كريم سعيد (عضواً) ـ صائب الزين (عضواً)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم