All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 02/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة بيروت الحضارية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
02/11/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 02/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة بيروت الحضارية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4079/2 تاريخ 23/8/1999 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة بيروت الحضارية». مركزها: بيروت ـ طريق الجديدة ـ شارع البرجاوي ـ ملك موسى ـ طابق أول. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالخدمات الاجتماعية. 2 ـ المساعدات الإنسانية: المؤسسون السادة: فاروق عبد الحفيظ البرجاوي يقظان أيمن محمد البرجاوي يقظان غادة محمد عفيف كوسا عبد الحفيظ سعد الدين برجاوي يقظان رهيف محمد غلايني علي محمد رامز الفرخ محمود عبد الرحمن المغربي علي يعقوب حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عبد الرحمن المغربي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر