ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح
الرسمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4546/2 تاريخ 10/11/1998 ,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة دعم ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية». مركزها: النبطية ـ شارع مرجعيون ـ مبنى الثانوية ـ ملك محمد وعبد الله صباح. غايتها: 1 ـ تأمين الدعم المعنوي والمادي للثانوية. 2 ـ مواكبة واستنهاض النشاطات التربوية والثقافية في الثانوية. 3 ـ العمل على رفع مستوى الاداء عبر تأمين الوسائل التربوية التي يتطلبها التطور العلمي المتسارع. المؤسسون السادة: النائب ياسين كامل جابر أحمد حسين صباح وسيم حسن بدر الدين محمد طالب سلوم محمد جميل جابر رشيد حيدر فحص مصطفى علي بدر الدين يوسف منير علو قاسم محمد صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف منير علو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر