المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 559 تاريخ 04/02/1971 لجمعية الاصلاح الخيري الدرزي بفتح "مدرسة النهضة العلمية قبيع" وذلك بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مرسوم Decree No. 1602 04/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة ) وتعديلاته, ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 559 تاريخ 4/2/1971
(المتضمن الاجازة لجمعية الاصلاح الخيري
الدرزي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مع روضة
خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في
قبيع (قضاء بعبدا) على العقار رقم 789 ملك
يوسف وانيس قائد بيه باسم "مدرسة النهضة
العلمية قبيع"
بناء على القرار رقم 392 تاريخ 21/4/1973
(المتضمن اضافة مبنى جديد قائم على العقار
رقم /784/ من منطقة قبيع العقارية الى
المبنى للمدرسة),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاصلاح
الخيري الدرزي المسجل برقم 3395/12 تاريخ
07/08/99 والمتضمن الاعلام عن توقف "مدرسة
النهضة العلمية قبيع" عن العمل منذ نهاية
العام الدراسي 90/91 وحتى تاريخه,
بناء على البند الثالث من المادة العاشرة
جديدة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
والذي ينص "تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت
المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها
بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على
ذلك"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 559 تاريخ 04/02/1971 لجمعية الاصلاح الخيري الدرزي بفتح "مدرسة النهضة العلمية قبيع" وذلك بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون