All legislation

قرار Decision No. 111 26/10/1999

تعديل رقم 135 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
26/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3268/3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 26/10/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 26 تشرين الاول الرامي الى زيادة الرسم الجمركي عن الغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه السابع والعشرين من تشرين الاول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن