All legislation

قرار Decision No. 95 01/10/1999

تشكيل لجنة لدراسة انشاء متحف لمدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
01/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3281/3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 01/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2 نيسان 1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على اقتراح مدير عام الاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: ­ غسان تويني ­ ماهر الداعوق ­ نواف سلام ­ ماي فتي دايفي ­ فؤاد دباس مهمتها: دراسة مشروع تأسيس متحف لمدينة بيروت ذي توجه ثقافي, تربوي وسياحي, يعرض تاريخها المعماري والاجتماعي والانتروبولوجي ومركزا بنوع خاص على العصور الحديثة تمييزا له عن متحف الاثار القديمة, ويستحسن ان يبرز المتحف في معروضاته الخرائط التي تظهر تطور المدينة وعمرانها وتحرك سكانها وصولا الى الايام الحاضرة, مع صور ومجسمات لاظهار المعالم الحضارية والمواقع السياسية التي رافقت هذا التطور والتي اقامها الحكم الوطني.

المادة 2

مادة 2: تعطى اللجنة المذكورة مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ المهمة الموكولة اليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/10/1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون