All legislation

قرار Decision No. 298 30/09/1999

منح براءة اختراع للسيد جمال فتحي الغندور تتعلق ب"بطاقة تستعمل للاتصالات"

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 3385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/09/1999 من المحامي

فادي جمال الدين المقيم في الروشة - شارع

استراليا بصفته عاملا باسم ولحساب السيد جمال

فتحي الغندور المقيم في كورنيش المزرعة - شارع

دار الايتام,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

03/09/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جمال فتحي الغندور المقيم في كورنيش المزرعة­ شارع دار الايتام براءة اختراع تتعلق ب "بطاقة تستعمل للاتصالات" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 03/09/1999 والمسجل تحت رقم 6079

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 ايلول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي