All legislation

قرار Decision No. 292 30/09/1999

منح براءة اختراع لشركة غلاكسو غروب ليمتد ذات الجنسية البريطانية

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته

(نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد

باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 15/07/1999 من شركة و.ت.هـ. ملفورد مركزها

في بناية نورا, مستديرة الحايك, سن الفيل, بيروت بصفتها عاملة باسم

ولحساب

شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو,

غرينفورد,

ميدلسكس , UB6 ONN انكلترا, بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 15/7/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غيرنفورد, ميدلسكس , UB6 ONN, انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تحضير كلسيوم (S 3) تتراهايدرو­ 3­ فورانيل (R 2, S 1)­ 3 ­[(4­ امينوفينيل) سلفونيل] (ايزوبوتيل) امينو]­ 1­ بنزيل­2 (فوسفونووكسي) بروبيلكربامات. PROCESS FOR THE PREPARATION" OF CALCIUM (3S) TETRAHYDRO 3 FURANYL (IS,2r) -3- [[(4- AMINOPHENIL SULFONYL] (ISOBUTYL) AMINO] 1 BENZYL -2 (PHOSPHONOOXY) PROPYLCARBAMATE وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/07/1999 والمسجلة تحت رقم 6066 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى البراءة البريطانية رقم 9815567,4 تاريخ 18/07/1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 ايلول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي