ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته
(نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد
باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 15/07/1999 من شركة و.ت.هـ. ملفورد مركزها
في بناية نورا, مستديرة الحايك, سن الفيل, بيروت بصفتها عاملة باسم
ولحساب
شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو,
غرينفورد,
ميدلسكس , UB6 ONN انكلترا, بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 15/7/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غيرنفورد, ميدلسكس , UB6 ONN, انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة تحضير كلسيوم (S 3) تتراهايدرو 3 فورانيل (R 2, S 1) 3 [(4 امينوفينيل) سلفونيل] (ايزوبوتيل) امينو] 1 بنزيل2 (فوسفونووكسي) بروبيلكربامات. PROCESS FOR THE PREPARATION" OF CALCIUM (3S) TETRAHYDRO 3 FURANYL (IS,2r) -3- [[(4- AMINOPHENIL SULFONYL] (ISOBUTYL) AMINO] 1 BENZYL -2 (PHOSPHONOOXY) PROPYLCARBAMATE وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 15/07/1999 والمسجلة تحت رقم 6066 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى البراءة البريطانية رقم 9815567,4 تاريخ 18/07/1998
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 30 ايلول 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي