All legislation

مرسوم Decree No. 1577 29/01/1999

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الادارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1577
Date
29/01/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3256/32511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1577 تاريخ 29/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 27/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وجيه سامي

دليقان والمسجل لدينا تحت رقم 3442/6 تاريخ

21/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة

فنية خاصة باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية

الادارية "في عاليه (قضاء عاليه).

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وجيه سامي دليقان المولود سنة 1940 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 2819 من منطقة عاليه العقارية باسم "المدرسة الوطنية للمعلوماتية الادارية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية

كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الفرنسية­ اللغة الانكليزية­ الضرب على الالة الكاتبة­ امينة سر مختزلة­ امينة سر تنفيذية­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون