The whole text

مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الموازنة والشؤون المالية

يقرر مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة موازنة المصلحة المتضمنة تقديرات النفقات والواردات التي يضعها الرئيس للمدة الممتدة من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول من السنة التالية. ويودع نسخة عنها وزيري الاشغال العامة والمواصلات والمالية قبل الخامسة عشرة تشرين الثاني للمصادقة عليها قبل انقضاء السنة. وتضع المصلحة موازنتها عن سنة التاسعة عشرة57 خلال شهر واحد من تاريخ تشكيل مجلس الادارة.

المادة 16 من مرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/199934/article/16/