All legislation

مرسوم Decree No. 18073 12/12/1957

منح صفوف الضباط تعويضً مقطوعً لصنع البزة على نفقتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
18073
Date
12/12/1957
Official Gazette
Issue 54, 18/12/1957, p. 1075-1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18073 تاريخ 12/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح صفوف الضباط تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: معطف جوخ 20 عشرون ليرة لبنانية بزة جوخ شتوية18 ثمانية عشر ليرة لبنانية بزة كتان صيفية 16 ستة عشر ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب على صحيفة التوقيع الشهرية ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي