المادة 1
مادة 1: يمنح صفوف الضباط تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: معطف جوخ 20 عشرون ليرة لبنانية بزة جوخ شتوية18 ثمانية عشر ليرة لبنانية بزة كتان صيفية 16 ستة عشر ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 18073 12/12/1957
مادة 1: يمنح صفوف الضباط تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: معطف جوخ 20 عشرون ليرة لبنانية بزة جوخ شتوية18 ثمانية عشر ليرة لبنانية بزة كتان صيفية 16 ستة عشر ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع هذا التعويض بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب على صحيفة التوقيع الشهرية ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي