المادة 1
مادة 1: تصرف الاعانات المرصدة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية او الاجتماعية واتحاداتها المرخص بها رسميا. وذلك وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 18070 12/12/1957
مادة 1: تصرف الاعانات المرصدة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية او الاجتماعية واتحاداتها المرخص بها رسميا. وذلك وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
مادة 2: على كل جمعية خيرية او مؤسسة اجتماعية ترغب في الحصول على اعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية ان تتقدم بطلب الاعانة قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام وان ترفق هذا الطلب ببيان شامل تضع نموذجه وزارة الشؤون وتوضح فيه على الاخص اسباب طلب الاعانة وحالة الجمعية الادارية والمالية وميادين الخدمة التي تقوم بها وبرامج نشاطها القائمة والمستقبلة. تعطى الاعانة على ضوء المعلومات ويجري صرفها اما للمساعدة على استكمال بعض التجهيزات الفنية واما لسد بعض النفقات الادارية والاجتماعية الضرورية.
مادة 3: على الجمعيات والمؤسسات واتحاداتها التي تستفيد من الاعانة ان تفرد في مركز ادارتها سجلا خاصا توضع فيه الوجوه التي انفقت فيه الاعانة, وان تودع وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا سنويا مفصلا عن هذه النفقات .
مادة 4: يجب ان يسبق استلام اية اعانة مخصصة للجمعيات والمؤسسات والاتحادات المستفيدة منها تصريح خطي من المسؤول عنها يتضمن تعهده بالمحافظة على اموال الاعانة والاشراف على انفاقها وفقا للغاية التي طلبت من اجلها. ويمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية ان تطلب اعادة الاعانة كليا او جزئيا من الهيئات- المستفيدة منها بشخص المسؤول عنها اذا لم يتم اتفاق هذه الاعانة بوجهها الصحيح.
مادة 5: لا يمكن ان تعطى اية مؤسسة او جمعية او اتحاد اعانة جديدة الا بعد تقديم البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
مادة 6: تحدد طرق تطبيق احكام هذا المرسوم بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جوزيف طعمه سكاف