All legislation

قرار Decision No. 237 12/12/1957

انشاء مركز اجتماعي في مشغره والقرى المجاورة لها وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
12/12/1957
Official Gazette
Issue 54, 18/12/1957, p. 1079-1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 12/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في مشغره والقرى المجاورة لها وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من امين سر ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم الاربعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.

المادة 3

مادة 3: يغذى صندوق المركز من الموارد التالية: 1) رسوم الاشتراك 2- ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة

المادة 4

مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو لحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزيف طعمه سكاف