المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين
مرسوم Decree No. 18072 12/12/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما