All legislation

مرسوم Decree No. 18072 12/12/1957

تعديل المادة 1 من المرسوم 17200 تاريخ 12-9-1957 المتعلق بإنشاء وظائف مؤقتة في المدينة الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
18072
Date
12/12/1957
Official Gazette
Issue 54, 18/12/1957, p. 1159-1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18072 تاريخ 12/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما