المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في كفر زبد والقرى المجاورة لها وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
قرار Decision No. 238 12/12/1957
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في كفر زبد والقرى المجاورة لها وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من رئيس ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم الاربعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.
مادة 3: يغذى صندوق المركز من الموارد التالية: 1) رسوم الاشتراك 2) ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق.
مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو لحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزيف طعمه سكاف