All legislation

مرسوم Decree No. 18075 12/12/1957

تخويل اللواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين

Type
مرسوم · Decree
Number
18075
Date
12/12/1957
Official Gazette
Issue 54, 18/12/1957, p. 1078-1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 18075 تاريخ 12/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول للواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين بالتوقيف الصارم او الحبس .

المادة 2

مادة 2: تحدد تعرفة واحدة لكل رتبة على اساس ربع الراتب الصافي العائد للدرجة الثالثة بعد حسم بدل التغذية.

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا المرسوم المادة الثانية من المرسوم رقم 6056 تاريخ 25 اب سنة 1954 والملحق رقم 4 الملحق بها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي