المواد
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في موسكو الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: شارل مالك