المادة 1
مادة 1: لا تعطى شهادة منشأ بكمية الفيالج او الحرير المراد تصديرها الا للمصدر الذي سبق له ان تقيد باحكام القانون الصادر بتاريخ 11 شباط 1956 وخاصة مادته السابعة.
قرار Decision No. 57 08/11/1957
مادة 1: لا تعطى شهادة منشأ بكمية الفيالج او الحرير المراد تصديرها الا للمصدر الذي سبق له ان تقيد باحكام القانون الصادر بتاريخ 11 شباط 1956 وخاصة مادته السابعة.
مادة 2: يسمح بتصدير الفيالج باسم "فيالج باب اول" اذا كانت نسبة مجموع المزدوجة (البغيلي) والميتة (المواتي) والطرشة والملطخة (الملطوشة) والمفرشة فيها لا تزيد على 1 %, ونسبة مجموع الساتينه Satinees والضعيفة والمروسة فيها لا تزيد على 50,2 % من مجموع الفيالج المعدة للتصدير.
مادة 3: يجب ان لا يكون في الفيالج المعدة للتصدير باسم "فيالج باب اول اي اثر للعت Dermeste كما يجب في جميع الاحوال, رش الفيالج المعدة للتصدير بمسحوق د.د.ت الناشف عشرون بالمئة 20 % بمعدل خمسمئة غرام لكل الف كيلو غرام من الفيالج, وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ خروج الفيالج من المخنق. على ان يصار الى رش الفيالج بحضور مندوب عن مكتب الحرير.
مادة 4: تصنف الفيالج المعدة للتصدير باسم "فيالج باب اول" حسب حجمها كما يلي: أ- فيالج ذات قطع كبير: على ان يكون ثمانون بالمئة من مجموعها على الاقل ذات طول يتراوح بين 29 و32 مليمترا وسماكة تتراوح بين 15 و17 مليمترا. ب - فيالج ذات قطع صغير - على ان يكون ثمانون بالمئة من مجموعها على الاقل ذات طول يتراوح بين 27 و29 مليمترا وسماكة تتراوح بين 15 و16 مليمترا.
مادة 5: يمنع تصدير الفيالج المخنقة على البخار باسم فيالج باب اول ولا المخنقة على- البخار باسم "فيالج باب اول" ولا يسمح بتصدير هذه الفيالج الا باسم "فيالج باب ثان - تخنيق على البخار" على ان تتوفر فيها الشروط المذكورة في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار وعلى ان يذكر في طلب الترخيص والبيانات الجمركية والفواتير المرسلة الى الشاري عبارة "فيالج باب ثان - تخنيق على البخار".
مادة 6: يسمح بتصدير الفيالج المزدوجة والميتة والمفرشة والضعيفة والملطخة والمروسة الناتجة عن التنقية شرط ان يصدر كل نوع من الانواع المذكورة بالاسم الخاص به, وان لا تزيد, في النوع المراد تصديره, نسبة جميع الانواع الاخرى على 1%, ويجب ان يذكر في طلب الترخيص والبيانات الجمركية والفواتير المرسلة الى الشاري نوع الفيالج المراد تصديرها.
مادة 7: يمنع تصدير الفيالج من اي نوع اذا لم تكن مخنقة حسب الاصول الفنية وخاصة اذا كانت "محروقة" او ناقصة التخنيق.
مادة 8: يمنع تصدير الفيالج من اي نوع في حال ظهور اي عطل فيها وخاصة في حال ظهور العفن, سواء كان هذا العطل ناتجا عن سوء التخنيق ام عن سوء الحفظ.
مادة 9: يسمح بتصدير الحرير اذا كان حاصلا على شهادة تصنيف صادرة عن مكتب الحرير, شرط ان يذكر في طلب الترخيص والبيانات الجمركية والفواتير المرسلة الى الشاري ماركة الحرير وعياره والعلامة الاجمالية التي نالها في التصنيف وارقام البالات واوزانها بعد التنشيف .
مادة 10: يعهد مكتب الحريرالى موظف او اكثر بالتحقق من ان كميات الفيالج المعدة للتصدير مطابقة للشروط المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار ويصار الى فحص كل كيس على حدة ثم ختمه بالرصاص ولا يسمح بتصدير اية كمية من الفيالج اذالم تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب القوانين والانظمة المرعية وخاصة احكام هذا القرار.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 1957 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير المدير- العام لوزارةالزراعة الامضاء: الفراد شمعون