المادة 1
مادة 1: تحدث اربع مدارس مهنية جديدة باسم مركز تدريب مهني بالاضافة الى المدارس المهنية الابتدائية المحدثة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27/6/1955 وتوزع على المناطق التالي: النبطية - محافظة الجنوب دوما - محافظة الشمال الشويفات - محافظة جبل لبنان بعلبك - محافظة البقاع