All legislation

مرسوم Decree No. 8171 08/12/1961

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت

Type
مرسوم · Decree
Number
8171
Date
08/12/1961
Official Gazette
Issue 54, 20/12/1961, p. 1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8171 تاريخ 08/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت Stutgart المانيا الغربية تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة وورتمبرغWurtemberg .

المادة 2

مادة 2: يعين الدكتور جوزيف جوهرنغ joseph Gohring قنصلا فخريا في مدينة شتوتغارت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء; رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1954 تاريخ 17/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح .