المادة 1
مادة 1:تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت Stutgart المانيا الغربية تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة وورتمبرغWurtemberg .
مرسوم Decree No. 8171 08/12/1961
مادة 1:تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة شتوتغارت Stutgart المانيا الغربية تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة وورتمبرغWurtemberg .
مادة 2: يعين الدكتور جوزيف جوهرنغ joseph Gohring قنصلا فخريا في مدينة شتوتغارت .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء; رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1954 تاريخ 17/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح .