المادة 9
1- يوجه المجلس اوراق التبليغ الى صاحب العلاقة في مركز عمله او في مقامه المختار او مقامه الحقيقي بواسطة الادارة التابع لها او بواسطة قوى الامن الداخلي, او باية طريقة ادارية اخرى يراها ملائمة ويمكن عدم التقيد بقاعدة التسلسل الاداري.
2- اذا رفض صاحب العلاقة التبليغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقامه ويعتبر التبليغ حاصلا.
3- اذا لم يختر صاحب العلاقة مقاما, يجري تبليغه في مقامه الحقيقي بلصق الورقة على باب المقام وتسلم نسختها الى مختار المحلة ويلصق نسخة اخرى على باب المجلس ويعتبر التبليغ حاصلا بعد انقضاء سبعة ايام على تاريخ هذا الالصاق.