All legislation

مرسوم Decree No. 9361 15/10/1996

اسقاط فضلة طريق من منطقة قليا العقارية (قضاء البقاع الغربي) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
9361
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9361 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية

غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين زين, مالك العقار رقم /467/ من

منطقة قليا العقارية, المتضمن طلب شراء فضلة طريق في المنطقة ذاتها,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 271 تاريخ 06/02/

1995

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د), المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة قليا العقارية (قضاء البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي