المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د), المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة قليا العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مرسوم Decree No. 9361 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية
غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين زين, مالك العقار رقم /467/ من
منطقة قليا العقارية, المتضمن طلب شراء فضلة طريق في المنطقة ذاتها,
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 271 تاريخ 06/02/
1995
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د), المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق في منطقة قليا العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي