المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية البرجين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من مياه بئر البرجين (انشاء محطة الضخ), من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9384 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين قرية البرجين من مياه بئر البرجين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) (انشاء محطة الضخ),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية البرجين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من مياه بئر البرجين (انشاء محطة الضخ), من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة