All legislation

مرسوم Decree No. 9353 15/10/1996

تصديق التعديل وتصحيح الاخطاء الواردة في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا المصدق بموجب المرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9353
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9353 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس

الانماء والاعمار)وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي

رقم 5/77),

بناء على المرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 (انشاء شركة عقارية مغفلة

لبنانية

ش .م.ل. باسم "الشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا وتصديق نظامها

الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, ووزراء المالية والاشغال العامة,

والنقل

والشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التعديل وصححت الاخطاء الواردة في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا, المصدق بموجب المرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لجهة اضافة عبارة الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من النظام المذكور وتصحيح الاخطاء الواردة في المادتين السابعة والعشرين والسابعة والاربعين منه, وذلك على النحو التالي: اولا: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي: "2- ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الاراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الاراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وادارتها وصيانتها بصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له وعلى ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق والموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/08/1995". ثانيا: الغي نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فأكبر الاعضاء سنا". ثالثا: الغي نص الفقرة 6 من المادة السابعة والاربعين واستعيض عنه بالنص التالي: "6- تنظر في كل مسالة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة او حلها او تمديد مدتها".

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 7691 الصادر بتاريخ 21/12/1995

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان