المادة 1
مادة 1: صدق التعديل وصححت الاخطاء الواردة في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا, المصدق بموجب المرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لجهة اضافة عبارة الى الفقرة 2 من المادة الثالثة من النظام المذكور وتصحيح الاخطاء الواردة في المادتين السابعة والعشرين والسابعة والاربعين منه, وذلك على النحو التالي: اولا: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي: "2- ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الاراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الاراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها او استثمارها وادارتها وصيانتها بصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له وعلى ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق والموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/08/1995". ثانيا: الغي نص الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فأكبر الاعضاء سنا". ثالثا: الغي نص الفقرة 6 من المادة السابعة والاربعين واستعيض عنه بالنص التالي: "6- تنظر في كل مسالة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة او حلها او تمديد مدتها".