المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومنشآت تحت ارضها على قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت, المبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9346 11/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 156 تاريخ 12/09/1996 المتعلق بطلب استملاك قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت من اجل انشاء حديقة عامة ومنشات تحت ارضها,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة ومنشآت تحت ارضها على قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت, المبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, قسم العقار رقم 205 وكامل العقار رقم 206 من منطقة عين المريسة العقارية - مدينة بيروت, المدرجان في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي