المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق مار الياس - خلده (قسم جسر السلطان ابراهيم - الحدود الشمالية لمطار بيروت الدولي), بين النقطتين 325+1 كلم و 750+3 كلم, المبين بالخط الاسود المتواصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 9328 11/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 19613 تاريخ 21/05/1958 (تصديق تعديل تخطيطات طريق
مار الياس - خلدة),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مار الياس - خلدة (قسم جسر السلطان
ابراهيم - الحدود الشمالية لمطار بيروت الدولي),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق مار الياس - خلده (قسم جسر السلطان ابراهيم - الحدود الشمالية لمطار بيروت الدولي), بين النقطتين 325+1 كلم و 750+3 كلم, المبين بالخط الاسود المتواصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي