All legislation

مرسوم Decree No. 9352 15/10/1996

قبول استقالة السيد قبلان عيسى الخوري منالحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
9352
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9352 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم بتاريخ 02/10/1996 من قبل السيد قبلان عيسى الخوري, وزير الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد قبلان عيسى الخوري, وزير دولة, من الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري