All legislation

مرسوم Decree No. 9314 08/10/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 191) في عيتيت - ركيله (قضاء صور - محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
9314
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4006-4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9314 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم ذات الارقام 13785 و13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2016 تاريخ 16/08/1996,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 191) في عيتيت - ركلية (قضاء صور - محافظة الجنوب) من الوتد رقم S.1 الى الوتد رقم PF 130 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري